المادة 827
مادة 827: اذا لم يكن هناك فقرة تحكيمية, فللمتعاقدين ان يتفقوا على انشاء عقد تحكيمي لعرض المشكلة التي اختلفوا من اجلها, على هيئة تحكيمية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 827 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 827: اذا لم يكن هناك فقرة تحكيمية, فللمتعاقدين ان يتفقوا على انشاء عقد تحكيمي لعرض المشكلة التي اختلفوا من اجلها, على هيئة تحكيمية
المادة 827 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/827/