Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 828

المادة 828 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 828

مادة 828: على ان انشاء العقد التحكيمي لا يجوز الا بين متعاقدين لهم الاهلية اللازمة للمصالحة وفي نزاع قابل للمصالحة لا توجب من اجله المادة 408 او غيرها من النصوص القانونية ان تقدم النيابة العامة مطالعتها

المادة 828 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/828/