Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 832

المادة 832 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 832

مادة 832: يجوز ان تعين الفقرة التحكيمية مقدما المحكم او المحكمين بتعيين صفتهم. وليس من الضرورة ان تعين هويتهم وعلى وجه اخر

المادة 832 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/832/