Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 831

المادة 831 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 831

مادة 831: ان الصلاحية في اصدار القرار المتقدم الذكر, تكون لرئيس المحكمة التي كانت ذات صلاحية ولولا وجود العقد التحكيمياو لرئيس المحكمة- الموجود في منطقتها قاضي الصلح الذي كان صاحب الصلاحية لولا وجود ذلك العقد

المادة 831 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/831/