المادة 831
مادة 831: ان الصلاحية في اصدار القرار المتقدم الذكر, تكون لرئيس المحكمة التي كانت ذات صلاحية ولولا وجود العقد التحكيمياو لرئيس المحكمة- الموجود في منطقتها قاضي الصلح الذي كان صاحب الصلاحية لولا وجود ذلك العقد
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 831 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 831: ان الصلاحية في اصدار القرار المتقدم الذكر, تكون لرئيس المحكمة التي كانت ذات صلاحية ولولا وجود العقد التحكيمياو لرئيس المحكمة- الموجود في منطقتها قاضي الصلح الذي كان صاحب الصلاحية لولا وجود ذلك العقد
المادة 831 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/831/