Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 837

المادة 837 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 837

مادة 837: ان القرار التحكيمي غير قابل للاعتراض ولكنه قابل للاستئناف على الدوام اما لدى المحكمة المدنية اذا كان الخلاف - لولا وجود العقد التحكيمي - من اختصاص المحكمة الصلحية, واما لدى محكمة الاستئناف والتمييز على ان المتعاقدين يحق لهم العدول عن الاستئناف , في عقد التحكيم, او بعد صدور قرار المحكمين

المادة 837 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/837/