Civil Court of Appeal 16/01/1975
إستئناف مدني حكم رقم : 67 /1975
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 67/1975
- Date
- 16/01/1975
- President
- جبران
- Members
- غمرة، معلوف
- Source
- Lebanese University
لا يجوز الطعن بقرار اعطاء الصيغة التنفيذية، وهو قرار رجائي، عن طريق الاعتراض امام محكمة الرئيس الذي اعطى الصيغة التنفيذية استنادا الى المادة 837 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك لعدم وجود نص يقضي بالطعن بقرار اعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية. ويؤكد ذلك الغاء قانون 10/05/1950 بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 الذي الغى المحاكم الابتدائية، وبالتالي الغى طريقة الاعتراض على قرارات رؤساء المحاكم الابتدائية. وبما ان مسألة عدم جواز الطعن بقرار اعطاء الصيغة التنفيذية هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فيقتضي اثارتها عفوا. ولذلك يفسخ الحكم المستأنف، وترد الدعوى شكلا.