Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 844

المادة 844 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 844

مادة 844: اجتنابا للجزاء المتقدم الذكر, يودع الحكم القرار التحكيمي لدى المحكمة التي يناط برئيسها اعطاء قرار الصيغة التنفيذية ويسلم الى الحكم سند ايصال

المادة 844 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/844/