The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 844

Article 844 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 844

مادة 844: اجتنابا للجزاء المتقدم الذكر, يودع الحكم القرار التحكيمي لدى المحكمة التي يناط برئيسها اعطاء قرار الصيغة التنفيذية ويسلم الى الحكم سند ايصال

المادة 844 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/844/