Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 96

المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 96

مادة 96: وفيما يختص بضمان الحريق, يقيم المدعي دعوى التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء واذا كان موضوع الضمان مالا منقولا, فيحق للمدعي ان يختار المحل الذي حدث فيه الحريق فعلا او يعتبر ان المال المنقول كان موجودا في محال اقامته

المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/96/