The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 96

Article 96 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 96

مادة 96: وفيما يختص بضمان الحريق, يقيم المدعي دعوى التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء واذا كان موضوع الضمان مالا منقولا, فيحق للمدعي ان يختار المحل الذي حدث فيه الحريق فعلا او يعتبر ان المال المنقول كان موجودا في محال اقامته

المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/96/