Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

تخمن الاموال المنقولة المنوي بيعها من قبل لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام على أن لا يزيد عدد اعضائها عن خمسة يتم اختيارهم من جداول الخبراء المحلفين لدى وزارة العدل. اما تخمين العقارات فيخضع للاحكام التي ترعى تخمين املاك الدولة الخاصة.

المادة 28 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/28/