المادة 54
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محتسب المؤسسة باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس أو من يفوضه بذلك مع المحتسب.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 54 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محتسب المؤسسة باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس أو من يفوضه بذلك مع المحتسب.
المادة 54 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/54/