Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

يدرس المحتسب المعاملة وله الحق برفض تنظيم وتوقيع الشك مع تبيان اسباب الرفض:

1 ـ إذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الآمر بالصرف.

2 ـ إذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة أو غير قانونية أو غير مربوطة بالحوالة.

3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة ووضع الشك تحت تصرف المرجع المختص في المؤسسة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.

المادة 55 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/55/