Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس. ويحدد هذا القرار مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, القيم على السلفة والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة, على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة كحد اقصى.

المادة 70 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/70/