المادة 71
تدفع السلفة الطارئة بموجب شك يوقعه الرئيس مع المحتسب بناء على قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 71 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة الطارئة بموجب شك يوقعه الرئيس مع المحتسب بناء على قرار اعطاء السلفة.
المادة 71 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/71/