Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 94

المادة 94 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 94

إذا خالف الملتزم تنفيذ احكام دفتر الشروط يجري انذاره بوجوب تطبيق هذه الاحكام ضمن مهلة محددة, فإذا لم يستجب اعتبر ناكلا ويصار إلى اعادة التلزيم بأية طريقة اخرى.

فإذا اسفر التلزيم الجديد عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى صندوق المؤسسة وإذا اسفر عن زيادة في الاكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 94 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/94/