Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 95

المادة 95 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 95

يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع الاجراءات التالية:

1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المؤسسة.

2 ـ تحصي الوحدة المختصة الاشغال أو المواد أو الخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته وتودع امانة في صندوق المؤسسة.

3 ـ تنفذ الاشغال أو المواد أو اللوازم المتبقية بالامانة أو يعاد تلزيمها بطريقة استدراج العروض.

فإذا اسفر التلزيم الجديد أو التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى صندوق المؤسسة, وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة.

وإذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة, وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفى بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 95 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/95/