Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

معدلة 16/03/1967

أ- تدعو كل نقابة وكل مؤسسة وكل جمعية اسلامية اعضاءها من المسلمين السنيين لانتخاب ممثلها في مجلس الانتخاب الاسلامي بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف او من يقوم مقامه يرسله اليها قبل موعد الانتخاب يثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف اليها, ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم- وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من اكثرية الاعضاء.

ب - تنشر في مركز كل دائرة وقفية لائحة الشطب باسماء الذين لهم حق - الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق او من يقوم مقامهم.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 10 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ- تدعو كل نقابة وكل مؤسسة وكل جمعية اسلامية اعضاءها من المسلمين السنيين لانتخاب ممثلها في مجلس الانتخاب الاسلامي بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف او من يقوم مقامه يرسله اليها قبل موعد الانتخاب يثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف اليها, ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم- وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من اكثرية الاعضاء.

    ب - تنشر في مركز كل دائرة وقفية لائحة الشطب باسماء الذين لهم حق - الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق او من يقوم مقامهم.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/12/