Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

يفصل مجلس الانتخاب الاسلامي بصورة مبرمة في صحة الطعن في مدى ثمانية ايام من تقديم عريضة الطعن وذلك بناء على تقرير تضعه لجنة فرعية من اعضائه لا يتجاوز عددها العشرة ولا يقل عن الخمسة وينتخبها المجلس باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائه فان اقر المجلس صحة الطعن اعيد الانتخاب وفقا للاحكام المتقدم ذكرها.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/19/