Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر وذلك لعلة الخداع والتزوير او لعلة مخالفة الاصول الانتخابية المرسومة اعلاه مخالفة جوهرية يترتب عليها فقدان النصاب القانوني للانتخاب .

ويقدم الطعن في يومين من اعلان النتيجة الانتخابية الى اللجنة التي يصار الى انتخابها في جلسة انتخاب المفتي وفقا للمادة التالية.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/18/