المادة 34
لا يجوز رفض المصادقة على الانتخاب والغاؤه الا بموافقة المجلس الشرعي الاعلى ولاسباب وجيهة تذكر في قرار الالغاء.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز رفض المصادقة على الانتخاب والغاؤه الا بموافقة المجلس الشرعي الاعلى ولاسباب وجيهة تذكر في قرار الالغاء.
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/34/