المادة 35
يعاد الانتخاب في مدة شهر على الاكثر من صدور القرار بالغائه ولا يجوز ابطاله ثانية بحق المرشح ذاته الفائز في المرتين.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاد الانتخاب في مدة شهر على الاكثر من صدور القرار بالغائه ولا يجوز ابطاله ثانية بحق المرشح ذاته الفائز في المرتين.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/35/