Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

معدلة 16/03/1967

مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/44/