Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

يجوز لمفتي الجمهورية املاء مقاعد الاعضاء المتخبين الخالية بسبب الاستقالة او الوفاة او غير ذلك من الاسباب بالتعيين اذا كانت المدة الباقية للمجلس لاتمام مدته القانونية لا تزيد عن سنة ولا يسوغ لمفتي الجمهورية استعمال هذا الحق اذا جاوزت المقاعد الخالية بمجموعها او على التوالي ربع عدد اعضاء المجلس , وانما يتوجب عندئذ اجراء انتخاب فرعي لاملاء المقاعد الخالية لما يتبقى من مدة المجلس القانونية. اذا لجأ مفتي الجمهورية الى التعيين على نحو ما ذكر يتوجب عليه ان يعين بالتفصيل لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الشاغرة من كان محرزا لاكثرية الاصوات حسب مندرجات محضر الانتخاب بعد العضو الذي شغر مركزه.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/45/