المادة 53
يحق لكل متضرر من قرار اصدره المجلس ان يلتمس اعادة النظر في مدة خمسة عشر يوما من تبليغه اياه او علمه علما لازما اذا لم يكن قد ابدى او قد دعي لابداء اقواله في المسألة الصادر القرار بها. ولا يجوز طلب اعادة النظر في اكثر من مرة واحدة.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لكل متضرر من قرار اصدره المجلس ان يلتمس اعادة النظر في مدة خمسة عشر يوما من تبليغه اياه او علمه علما لازما اذا لم يكن قد ابدى او قد دعي لابداء اقواله في المسألة الصادر القرار بها. ولا يجوز طلب اعادة النظر في اكثر من مرة واحدة.
المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/53/