State Council 22/10/1962
شورى حكم رقم : 539 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 539/1962
- Date
- 22/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة الطعن في قرارات المجالس الادارية للاوقاف
-
حيث ان المستدعي يعرض ان مجلس اوقاف صيدا قد تجاوز صلاحيته وخالف القانون اذ قضى باجراء الاستبدال جبرا في حين ان احكام قانون الملكية والقرار 80 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1956 والقرار 3 تاريخ 22 كانون الاول سنة 1930 تترك الاستبدال لاختيار صاحب الحق على العقار ولا تسمح بالاستبدال الجبري في صلاحية مجلس الشورى للنظر في الدعوى حيث ان البند 7 من المادة 58 من المرسوم الاشتراعي 18 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955 المتعلق بالافتاء والاوقاف الاسلامية تعطي الى المجالس الادارية صلاحية تدقيق طلبات استبدال العقارات الوقفية المضبوطة والملحقة والبت فيها وتقرير شروط استعمال المبالغ الحاصلة من الاستبدال وحيث ان المادة 68 قد عينت مرجعا للطعن بقرارات المجالس الادارية اذ قضت بان هذه القرارات تستأنف الى المجلس الشرعي الاعلى لمخالفتها القوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقها الضرر بمصالح الاوقاف او بحقوق ذوي العلاقة بها وان ممن يملك حق الاستئناف بموجب المادة 69 هم المتضررون منها وحيث ان قرارات المجلس الشرعي الناظر استئنافا بقرارات المجالس الادارية لا تقبل من طرق المراجعة بمقتضى المادة 53 الا طلب اعادة النظر في مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ التبليغ او علمه لازما اذا لم يكن قد ابدى او دعي لابداء اقواله في المسألة الصادر فيها القرار ولا يجوز ممارسة حق اعادة النظر في موضوع واحد اكثر من مرة واحدة وحيث ان هذه الاحكام القانونية لم تترك اي مكان للطعن لدى مجلس الشورى في قرارات المجالس الادارية للاوقاف بسبب تجاوز حد السلطة وفي هذه الحالة فان الدعوى تكون مردودة لعدم الاختصاص