Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

لمدير الاوقاف العام في العاصمة صلاحية اتخاذ التدابير التأديبية بحق الموظفين الدينيين والاداريين في العاصمة والملحقات الذين يرتكبون تقصيرا او اخلالا بواجبات وظائفهم يستوجب التأنيب وحسم المرتب مدة اقصاها خمسة عشر يوما. اما التدابيرالاخرى فيقرها المجلس الاداري التابع له الموظف المسؤول بناء على التحقيقات المجراة بحقه على ان يقترن بتصديق المجلس الشرعي الاعلى ان هي قضت بتنزيل الدرجة او الرتبة او بالعزل, وفي كل حال فقرار مدير الاوقاف العام قابل للمراجعة من قبل الموظف المعاقب امام المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, المادة 142 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/75/