المادة 9
لكل عضو من اعضاء المجلس صوت انتخابي واحد, فلا يحق له ان يمثل الا فئة او جهة من الفئات او الجهات التي يتألف منها المجلس . ولا يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات .
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لكل عضو من اعضاء المجلس صوت انتخابي واحد, فلا يحق له ان يمثل الا فئة او جهة من الفئات او الجهات التي يتألف منها المجلس . ولا يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات .
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/9/