Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 24

مادة 24: يتألف المجلس التأديبي للامن العام كما يلي: - مدير الامن العام رئيسا - مفوض عام ممتاز - مفوض عام يعينون بقرار من مدير الامن العام اعضاء - مفوض - موظف من رتبة الموظف المحال على المجلس

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244320/article/24/