المادة 25
مادة 25: يعين رئيس المجلس التأديبي مقررا من اعضائه ولهذا المقرر ان يطلب من الموظف صاحب العلاقة ايضاحات خطية او يأخذ افادته او يدون امتناعه عن المثول لديه.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 25: يعين رئيس المجلس التأديبي مقررا من اعضائه ولهذا المقرر ان يطلب من الموظف صاحب العلاقة ايضاحات خطية او يأخذ افادته او يدون امتناعه عن المثول لديه.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244320/article/25/