المادة 26
مادة 26: يحال المفوضون الى المجلس التأديبي بمرسوم ويحال المفتشون والاختصاصيون ومأمورو الحدود بقرار من وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 26: يحال المفوضون الى المجلس التأديبي بمرسوم ويحال المفتشون والاختصاصيون ومأمورو الحدود بقرار من وزير الداخلية.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244320/article/26/