المادة 121
مادة 121: في حال مرض المدير او غيابه ينوب عنه رئيس الشرطة القضائية.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 121: في حال مرض المدير او غيابه ينوب عنه رئيس الشرطة القضائية.
المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/121/