Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 218

المادة 218 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 218

مادة 218: يكافىء مدير الشرطة موظفي وافراد الشرطة لقاء قيامهم باعمال لامعة بالمكافاآت التالية: 1- كتاب شكر يبلغ الى صاحب العلاقة ويحفظ نسخة عنه في ملفه. 2- اشادة تذاع على جميع مراكز الشرطة وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ نسخة عنها في ملفه. 3- مكافأة مالية لا تتجاوز المائتي ليرة لبنانية بقرار يصادق عليه وزير الداخلية اما اذا تجاوز المبلغ هذه القيمة فيقترح على وزير الداخلية اصدار قرار بالمكافأة المطلوبة وتراعى في هاتين الحالتين اعتمادات موازنة الشرطة.

المادة 218 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/218/