المادة 228
مادة 228: مدير الشرطة يمنح بقرار موظفي الشرطة وافرادها اجازة بمغادرة الاراضي اللبنانية عند الحاجة.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 228 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 228: مدير الشرطة يمنح بقرار موظفي الشرطة وافرادها اجازة بمغادرة الاراضي اللبنانية عند الحاجة.
المادة 228 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/228/