Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 229

المادة 229 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 229

مادة 229: يعين امين سر المفوض من حملة شهادة الحقوق اذا استوفى الشروط الصحية وشروط الطول- المفروضة في المفوضين, وجاز امتحان تحدد شروطه بقرار من وزير الداخلية. يعتبر امين سر المفوض بعد المفوض في الرتبة ويقوم مقامه في حال غيابه ويتولى- ادارة اعمال المخفر القلمية والقضائية ويكون له صفة الضابط العدلي المساعد- للنائب العام.

المادة 229 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/229/