Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: الاختصاصيون هم الذين ينخرطون في السلك لاحتراف احدى المهن التالية عندما لا يتيسر تأمينها على يد عسكريي الخدمة الفعلية: - الصيادلة, الممرضون, البياطرة, الموسيقيون, اللاسلكيون, المنضدون, مصلحو الاسلحة, السراجون, مصلحو الاليات , الخياطون, النجارون, الكتبة- المحترفون. اذا لم يكن بين عسكريي الخدمة الفعلية من يسد حاجة القيادة من هذه الناحية فيمكن تعيين من تتوافر فيهم الكفاءة الكاملة من ارباب المهن دون- التقيد بالشروط المنصوص عنها في الفقرتين (4 و5) من المادة (19) من هذا المرسوم- الاشتراعي ويمكن عدم التقيد بشروط السن عند الضرورة القصوى, كما يمكن عند- الاضطرار تحويل دركيي الخدمة الفعلية الى اختصاصيين اذا كانت تتوافر فيهم شروط- الكفاءة المهنية المثبتة بشهادة من رئيس المصلحة المختص .

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/30/