Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 12812 تاريخ 20/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يمكن توظيف اموال الصندوق بالطرق التالية: 1- القروض لقاء فائدة, وبصورة استثنائية دون فائدة. ب - شراء او استئجار الاراضي والبنايات . ج - بناء المساكن.

المادة 11 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244335/article/11/