Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 12812 تاريخ 20/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يضع اللواء قائد الجيش النظام الداخلي لصندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد ويحدد هذا النظام بصورة خاصة: أ - شروط الانتساب ب - قيمة بدل الاشتراك. ج - قيمة الاعانات والتعويضات وشروط منحها. د - شروط منح القروض واستيفائها. هـ- استخدام اموال الصندوق. و - وبصورة عامة, اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير اعمال الصندوق وحله عند الاقتضاء.

المادة 12 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244335/article/12/