المادة 2
مادة 2: يتألف اعضاء صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد من العسكريين غير الضباط الذين يقدمون طلبات خطية للانتساب اليه ويحوزون الشروط المفروضة.
نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 12812 تاريخ 20/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتألف اعضاء صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد من العسكريين غير الضباط الذين يقدمون طلبات خطية للانتساب اليه ويحوزون الشروط المفروضة.
المادة 2 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244335/article/2/