المادة 5
مادة 5: يعين اعضاء اللجنة سنويا بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 12812 تاريخ 20/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعين اعضاء اللجنة سنويا بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
المادة 5 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244335/article/5/