Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 12812 تاريخ 20/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تتولى اللجنة درس القضايا المتعلقة بالتعاضد وتتخذ القرارات اللازمة لحلها وفقا للقوانين والانظمة النافذة. - تخضع مقررات اللجنة لموافقة اللواء قائد الجيش . - تكلف اللجنة بصورة خاصة بدرس الامور التالية: أ - تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل انظمة صندوق التعاضد. ب - تطبيق انظمة الصندوق. ج - درس طلبات الاشتراك في الصندوق. د - تحديد قيمة الاشتراك وطرق دفعها من قبل المشتركين. هـ- تحديد قيمة الاعانات والقروض والتعويضات العائدة للمشتركين وطرق دفعها. و - توظيف الاموال الفائضة من المقبوضات . ز - العمليات المالية. ح - المحافظة على الاموال وادارتها. ط - نفقات الادارة والترخيص بصرفها. ي - مراقبة الصندوق والمحاسبة الخ...

المادة 6 من نظام صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244335/article/6/