Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 0/1967 )

(كما تعدلت بقانون 19/5/1967):

في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى باجازة ادارية او مرضية او لشغور المركز, يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب .

ويحقق للعضو المناوب اثناء قيامه بوظيفة العضو الاصيل ان يتقاضى تعويض الوكالة, وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الاصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244373/article/14/