المادة 15
يترتب على المجلس الاعلى للجمارك تقديم تقرير سنوي شامل الى وزير المالية عن حالة ادارة الجمارك وذلك خلال شهر شباط من كل سنة.
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يترتب على المجلس الاعلى للجمارك تقديم تقرير سنوي شامل الى وزير المالية عن حالة ادارة الجمارك وذلك خلال شهر شباط من كل سنة.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244373/article/15/