المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من, COMISSION MEDICALE ET CARITATIVE INTERNATIONALE لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وهي كمية من الأدوية ومن أسرة المستشفيات.
مرسوم رقم 10165 23/05/2003
مرسوم رقم 10165 تاريخ 23/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 19/07/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من, COMISSION MEDICALE ET CARITATIVE INTERNATIONALE لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وهي كمية من الأدوية ومن أسرة المستشفيات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة