المادة 12
مادة 12: يجب ابراز سند الايجار عند كل طلب يصدر عن موظفي الدوائر المالية ذوي الصلاحية
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 12: يجب ابراز سند الايجار عند كل طلب يصدر عن موظفي الدوائر المالية ذوي الصلاحية
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/12/