المادة 16
مادة 16: في حالة عدم وجود سندات ايجار محررة ومسجلة وفقا لاحكام المواد السابقة تتولى الدائرة المختصة تحديد الواردات المتخذة اساسا للتكليف
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 16: في حالة عدم وجود سندات ايجار محررة ومسجلة وفقا لاحكام المواد السابقة تتولى الدائرة المختصة تحديد الواردات المتخذة اساسا للتكليف
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/16/