Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: في حالة عدم وجود سندات ايجار محررة ومسجلة وفقا لاحكام المواد السابقة تتولى الدائرة المختصة تحديد الواردات المتخذة اساسا للتكليف

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/16/