Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 45

مادة 45: يحق لكل مالك ان يقدم, حتى بعد انجاز اعمال التخمين, طلبا بالغاء الضريبة, او تخفيضها, من جراء زوال البناء الخاضع للضريبة, او من جراء تحويل عقار خاضع للضريبة الى عقار يدخل ضمن نطاق العقارات المعفاة منها. ويمكنه ايضا طلب تخفيض القيمة التأجيرية المقدرة لعقار من عقاراته يكون قد طرأ عليه ما افقده بعض قيمته, كنقل سوق مجاور له, او تشييد بناء مضر, او غير صحي في جواره, او سد طريق نافذ اليه الخ... شرط الا تقل القيمة المفقودة بصورة نهائية عن الثلث على الاقل من القيمة الاصلية

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/45/