Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 44

مادة 44: اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة كليا في صالح المكلف , حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في المادة السابقة. واذا جاء لصالح الخزينة, اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها. اما اذا كان الحكم جزئيا لصالح المكلف , فان رد التأمين يصبح بنسبة ذلك الحكم

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/44/