Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 51

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 51

مادة 51: لا يجوز لاحد, حتى ولا للدوائر الرسمية والهيئات العامة والمؤسسات ذات الامتياز والمراقبة من قبل الدولة او الهيئات العامة, وسائر المؤسسات والادارات الخاضعة لرقابة السلطة الادارية, ان تحتج بسر المهنة اذا طلب منها موظفو المالية المختصون الاطلاع على اي مستند او قيد يتعلق بفرض الضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/51/