Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 52

مادة 52: لا يجوز لمأموري فرض الضرائب ان ينقلوا السجلات او المستندات التي توضع تحت تصرفهم, بل عليهم مراجعتها في مكانها, غير انه يمكنهم ان يأخذوا نسخا او خلاصات عنها يصدقها صاحب العلاقة. وفي حالة رفض التصديق يذكر ذلك على النسخة

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244421/article/52/